• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند استبدال الحكمين يجب على القاضي عقد مجلس عائلي تحت إشرافه، ويترتب عدم تصديق تقريرهما إذا تجاوزا حدود مهمتهما

يشترط لصحة اعتماد تقرير الحكمين بعد استبدالهما أن يُنشئ القاضي مجلساً عائلياً بإشرافه، وأن يلتزم الحكمان حدود ولايتهما المقتصرة على التفريق وما يتصل بالمهر؛ فإذا جاوزا ذلك بطل الاعتماد القضائي لتقريريهما.

نص الاجتهاد

في حال تبديل الحكم يتوجب على القاضي أن يعقد مجلساً عائلياً باشرافه تجاوز المحكمين صلاحياتهما يستوجب عدم تصديق تقريرهما المناقشة: لما كان تقرير المحكمين قد جاء مخالفاً للأصول:1 – إن القاضي لم يعقد مجلساً عائلياً تحت اشرافه عند تعيينه حكماً جديداً بدل الحكم المستقبل.2 – إن الحكمين تجاوزا مهمتهما القاصرة على التفريق وموضوع المهر وخاضا في موضوع الحضانة للأولاد وما يجب لهما وتجاوزا بذلك صلاحيتهما في التحكيم ولما كان ذلك يستلزم عدم تصديق التقرير كان حكم القاضي بمقتضاه مخالفاً للمادة 115 أحوال ومستلزم النقض.