لا يكفي لقيام جرم البيان الكاذب مجرد صدور بيان غير صحيح، بل يجب أن يثبت أن الفاعل كان عالماً بكذبه وقاصداً من ورائه جلب منفعة أو إلحاق أذى.
ان العنصر المادي في جرم البيان الكاذب هو الكذب والمعنوي توفر القصد السئ فيه أي ان يكون المجرم عالما بالكذب قاصدا جلب المنفعة او الحاق الأذى .