• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العنصر المادي في جرم البيان الكاذب هو الكذب والمعنوي توفر القصد السئ فيه أي ان يكون المجرم عالما بالكذب قاصدا جلب المنفعة او الحاق الأذى

لا يكفي لقيام جرم البيان الكاذب مجرد صدور بيان غير صحيح، بل يجب أن يثبت أن الفاعل كان عالماً بكذبه وقاصداً من ورائه جلب منفعة أو إلحاق أذى.

نص الاجتهاد

ان العنصر المادي في جرم البيان الكاذب هو الكذب والمعنوي توفر القصد السئ فيه أي ان يكون المجرم عالما بالكذب قاصدا جلب المنفعة او الحاق الأذى .