استفادة الموظف من امتيازات الوظيفة مشروطة بأن يبقى فعله ضمن حدودها؛ فإذا جاوزها انتفى وصف النزاع بوصفه متصلاً بأداء الوظيفة.
اذا تجاوز الموظف حدود وظيفته ابعده ذلك عن الاستفادة من امتيازاتها واصبح النزاع غير داخل في معرض أدائها .