• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تجاوز الموظف حدود وظيفته ابعده ذلك عن الاستفادة من امتيازاتها واصبح النزاع غير داخل في معرض أدائها

استفادة الموظف من امتيازات الوظيفة مشروطة بأن يبقى فعله ضمن حدودها؛ فإذا جاوزها انتفى وصف النزاع بوصفه متصلاً بأداء الوظيفة.

نص الاجتهاد

اذا تجاوز الموظف حدود وظيفته ابعده ذلك عن الاستفادة من امتيازاتها واصبح النزاع غير داخل في معرض أدائها .