تقدير الأسباب المخففة التقديرية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، غير أن هذا التقدير يجب أن يكون معللاً تعليلاً سائغاً ومبنياً على استدلال سليم قابل لرقابة محكمة النقض.
الأسباب المخففة التقديرية ولو كان قضاة الموضوع يستقلون بها إلا أنها تخضع لتمحيص النقض لسلامة الاستدلال والتعليل وهي تتعلق بشخص المجرم وسنه وتفكيره