سلامة الاعتماد على الشهادة مشروطة باستيفاء إجراءاتها القانونية، وأي حكم يستند إلى شهادة غير موثقة بيمين عند لزومها يكون معيباً ومخالفاً للأصول.
كل شهادة لم توثق بيمين لا يعتمد عليها، والحكم الصادر بالاستناد اليها مخالف للأصول والقانون.