الادعاء بالإكراه المعنوي لا يُسمع ولا يُعتدّ به ما لم يكن مؤيداً بقرائن وإمارات تثبت قيامه.
إن الادعاء بالإكراه المعنوي لا يسمع إذا لم يقترن بقرائن وإمارات تثبت وجوده.