يشترط للحكم بالعقوبة في جرائم البيان الكاذب ثبوت الضرر فعلاً، ولا يكفي مجرد صدور البيان المخالف للحقيقة ما لم يثبت أثره الضار بدليلٍ قائم في الدعوى.
بيان كاذب – شرط العقوبة وقوع الضرر، وعلى القاضي ان يقيم الدليل على وقوع الضرر.