• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيان كاذب – شرط العقوبة وقوع الضرر، وعلى القاضي ان يقيم الدليل على وقوع الضرر

يشترط للحكم بالعقوبة في جرائم البيان الكاذب ثبوت الضرر فعلاً، ولا يكفي مجرد صدور البيان المخالف للحقيقة ما لم يثبت أثره الضار بدليلٍ قائم في الدعوى.

نص الاجتهاد

بيان كاذب – شرط العقوبة وقوع الضرر، وعلى القاضي ان يقيم الدليل على وقوع الضرر.