• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحد حالة الطوارئ مع حالة الحرب في الدلالة القانونية عند انتقال البلاد من السلم إلى الاستعداد للمواجهة المسلحة

إذا دلّ النص أو التنظيم على انتقال البلاد من حالة السلم إلى الاستعداد للمواجهة المسلحة أو لمواجهة خطر خارجي أو اضطرابات داخلية، فإن وصف الطوارئ ووصف الحرب يلتقيان قانوناً في معنى واحد.

نص الاجتهاد

الطوارئ والحرب يدلان على معنى واحد . المناقشة: ان المادة العاشرة من قانون الجيش المؤرخ في 4/3/1953 رقم 46 قد عرفت حالة الحرب بأنها التعبئة العامة أو الجزئية استعدادا لاشتباكات مسلحة قادمة وأن حالة الطواريء هي انتقال البلاد من حالة سلم الى حالة حرب عند توقع خطر خارجي او اضطرابات داخلية ومؤدى ذلك ان حالة الطواريء او الحرب تدلان على معنى واحد