الادعاء الشخصي أمام المحاكم العسكرية لا يمنح صاحبه صفةً تخوّله الطعن بقراراتها متى كانت هذه المحاكم تنظر في دعوى الحق العام.
ليس من اتخذ لنفسه صفة الادعاء الشخصي أمام المحاكمة العسكرية أن يطعن بقراراتها. المناقشة: أن المحكمة العسكرية لا تقضى الا بدعاوى الحق العام وفقا لما نصت عليه احكام المادة 49 من قانون العقوبات العسكري باعتبار ان المحاكم العسكرية هي محاكم الحق العام وعليه فلا يجوز لمن اتخذ لنفسه صفة الادعاء الشخصي أمام المحاكم العسكرية أن يطعن بقراراتها