تقدير الأسباب المخففة التقديرية من سلطة قاضي الأساس، لكن لمحكمة النقض أن تراقب مدى قيامها على أسس ثابتة ومدى سلامة التسبيب وتطبيق القانون.
لئن كانت الأسباب المخففة من الأمور التي يستقل بها قضاة الأساس الا انه تدخل تحت تمحيص محكمة النقض المناقشة: أن الأسباب المخففة التقديرية انما ترتكز على اسس ثابتة قويمة وتستمد من الجرم وظروفه واسبابه وتتعلق في شخص المجرم وسنه وتفكيره وهي وان كانت من الامور الموضوعية التي يستقل بها القضاة الأساس الا انها داخلة تحت تمحیض هذه المحكمة للنظر في سلامة الاستدلال. والتعليل. او تطبيق حكم القانون