• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت العقوبة مانعة للحرية ولو اقترنت بوقف التنفيذ فان الطعن لا يستلزم أسلاف التأمينات يشترط لكون الجرم تحقيرا لموظف ان يقع عليه أثناء

العبرة في تحديد وجوب التأمين للطعن هي بطبيعة العقوبة المحكوم بها، فالعقوبة المانعة للحرية تبقى كذلك ولو شملها وقف التنفيذ، ولا يُشترط إيداع التأمين إلا في الأحكام غير المانعة للحرية. كما لا ينهض تحقير الموظف ما لم يقع الاعتداء اللفظي أو الفعلي عليه أثناء الوظيفة أو في معرض أدائها.

نص الاجتهاد

اذا كانت العقوبة مانعة للحرية ولو اقترنت بوقف التنفيذ فان الطعن لا يستلزم أسلاف التأمينات يشترط لكون الجرم تحقيرا لموظف ان يقع عليه أثناء قيامه بالوظيفة او معرض أدائها المناقشة: ان المادة 346 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 و تاریخ 15/11/1961 قد اوجبت على الطاعن المحكوم بعقوبة غير مانعة للحرية أن يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية تحت طائلة الرد .وكانت العقوبة المحكوم بها عقوبة مانعة للحرية ولا تفقد هذه الصفة بقرار وقف التنفيذ لأن المادة 170 من قانون العقوبات قد نصت على أن المحكوم عليه يفقد منحه وقف التنفيذ فيما اذا اقدم في مدة خمس سنوات او سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جنحية او تكديرية على ارتكاب جريمة اخرى يقضي عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه او اشد او يثبت أنه خرق الواجبات المفروضة عليه .وكان ظاهرا من ذلك أن العقوبة مع وقف التنفيذ تبقى قابلة للتنفيذ في مثل هذه الدعوى حتى منتهى خمس سنوات وتكون العقوبة المانعة للحرية محتفظة بهذه الصفة حتى تمر المدة القانونية عليها ولذلك فانها في الوقت الحاضر وفي ميعاد الطعن تعتبر كما هي عقوبة مانعة للحرية ولا يلزم الطاعن فيها بدفع التأمين المطلوب منه في عقوبة غير مانعة للحرية