تظل الصفة العسكرية قائمة للمجند ما دام لم يُسرَّح أصولاً، ويترتب على ذلك اختصاص القضاء العسكري بالجرائم المرتكبة منه خلال هذه الفترة، ولو كانت خدمته موقوفة بسبب السجن.
المجند السجين الذي أوقفت خدمته ولم يسرح يعتبر من العسكريين المناقشة: أن المجند يصبح عسكريا من تاريخ سوقه للخدمة الالزامية ويبق متمتعا بهذه الصفة بدون انقطاع الى تاريخ تسريحه وتكون محاکسته عن الجرائم التي يرتكبها في هذه الفترة من الزمن داخلة في اختصاص القضاء العسكري وفقا للصلاحية الشخصية التي نصت عليها المادة 50 من قانون العقوبات العسكري وسواء في ذلك ارتكابه الجرم في ارض عسكرية أو في غيرها او في اثناء الخدمة الفعلية أو في فترة لا تدخل في حسابها وهذا وكان مؤدى ذلك أن السجين الذي اوقفت خدمته ولم يسرح يعتبر من العسكريين وتبقى محاكمته عن الجرم الذي يرتكبه في هذه الأثناء داخلة في اختصاص القضاء العسكري