• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقرة منع المحاكمة الصادرة عن قاضي الإحالة لا تعد قراراً قضائياً ولا تقيد محكمة الموضوع

منع المحاكمة يجب أن ينصب على الفعل لا على الوصف؛ فإذا اقتصر قاضي الإحالة على منع المحاكمة من الوصف فإن هذه الفقرة لا تُنشئ أثراً قانونياً ولا تُعد قراراً قابلاً للطعن أو قضية مقضية، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة إعادة تكييف الفعل والفصل بحسب اختصاصها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ منع محاكمة – وصف – اختصاص – تعيين مرجع – طعن: فقرة منع المحاكمة من الوصف ليست بقرار قابل للطعن ولا تلزم محكمة الموضوع. إن المادة 149 من الأصول الجزائية قد نصت على أنه إذا تبين لقاضي الاحالة أن فعل الظنين يعتبر مخالفة أو جنحة أو جناية أحاله إلى المحكمة المختصة به وإذا تبين له أن فعله لا يؤلف جرماً قرر منع محاكمته وهذا النص يشير بصراحة إلى منع المحاكمة أو لزومها إنما يكون عن الفعل وإن قاضي الاحالة لا يمنع المحاكمة من الوصف، وفي حالة صدوره لا يكون لهذه الفقرة المتعلقة بمنع المحاكمة أثر قانوني لأن محكمة الموضوع تملك الحق بتعديل هذا الوصف وتبحث في حقيقة الأمر فإن اتفقت مع قاضي التحقيق أو الاحالة على ما ذهبت اليه فصلت بالدعوى وتركت للنيابة حق الطعن بالحكم وإن اختلفت معهما في ذلك واعتبرت الجرم من نوع الجناية قررت عدم الاختصاص ووجب تعيين المرجع وكانت فقرة منع المحاكمة لا تعتبر قراراً قضائياً ولا تشكل قضية مقضية أمام محكمة الأساس فهي بهذا المعنى ليست بذات موضوع ولا تقبل الطعن أمام محكمة النقض كما أن قرار الاحالة أمام محاكم الجنح لا يقبل الطعن إلا بشروط لم تتوفر بهذه القضية كما نصت عليها المادة 341 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 .