• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سريان التقادم وتطبيق القانون النافذ وقت بدء التقادم

العبرة في مسائل التقادم هي بالقانون الساري أثناء مدة التقادم، ولا يمتد أثر القانون الجديد إلى تقادمٍ اكتمل وسقط به الحق قبل نفاذه.

نص الاجتهاد

التقادم من المسائل المتعلقة بسير الدعوى العامة، ويطبق القانون النافذ وقت سريان التقادم ما لم يكن الحق قد سقط بالتقادم قبل نفاذ القانون الجديد». محكمة النقض السورية – قرار 615 تاريخ 28/4/1965.