العبرة في مسائل التقادم هي بالقانون الساري أثناء مدة التقادم، ولا يمتد أثر القانون الجديد إلى تقادمٍ اكتمل وسقط به الحق قبل نفاذه.
التقادم من المسائل المتعلقة بسير الدعوى العامة، ويطبق القانون النافذ وقت سريان التقادم ما لم يكن الحق قد سقط بالتقادم قبل نفاذ القانون الجديد». محكمة النقض السورية – قرار 615 تاريخ 28/4/1965.