العبرة في تحديد جهة الاختصاص هي الطبيعة القانونية للمؤسسة العامة ونشاطها؛ فالمؤسسات العامة الإدارية تختص بمنازعاتها جهة القضاء الإداري، بينما المؤسسات العامة الاقتصادية تخضع في منازعاتها للقضاء العادي.
يجب التفريق بين المؤسسات العامة الإدارية والمؤسسات العامة الاقتصادية تجاية كانت ام صناعية فالاولى تتميز بمظاهر السلطة التي تتسم بالطابع الإداري الصرف بينما تتساوي الثانية في الحكم مع الافراد الذين يتعاطون العمل ذاته ويكون مستهدفا وجهة تجارية او صناعية وعليه فإن القضاء الاداري هو المختص للنظر بالمنازعات التي تتعلق بالنوع الاول بينما تسود قواعد القانون الخاص النوع الثاني ويبقى القضاء العادي هو صاحب الاختصاص .