إذا كانت الأسرة مقيمةً فعلاً معاً في المأجور، عُدّت وحدةً حقوقية واحدة في نطاق الإيجار، فتنسحب على جميع أفرادها الحصانات والقيود التي تثبت لأحدهم بصفته مستأجراً أو بصفته من الفئات المحصّنة من الإخلاء، ويستقلّ قاضي الموضوع بتقدير واقعة الإقامة المشتركة.
ان الاسرة تؤلف وحدة حقوقية تخضع لأحكام مشتركة بالنسبية الى قانون الايجار سواء أكان عقد الايجار باسمهم جميعا أم باسم بعضهم باعتبار أن العرف جرى على أن يعقد من قبل رب الاسرة أو غيره ويستفيد منه سائر أفراد الاسرة واذا وجد مانع يمنع من الاخلاء لسبب صفة المستأجر وكونه من الموظفين أو العسكريين يستفيد من ذلك سائر الافراد في أسرته كما يستفيد منه المستأجر المباشر اذا كان أحد أفراد الاسرة ممن يستفيدون من الحصانة المشار اليها ويشترط أن يكون أفراد الاسرة ساكنين بالفعل معا في المأجور باعتبار انهم يؤلفون كتلة واحدة وان قاضي الموضوع يستقل في تقدير هذه الاقامة