تعديل الطلبات لظروف طرأت أثناء سير الدعوى لا يؤثر في الاختصاص النوعي للمحكمة متى كان القرار متعلّقاً بالطلب الأصلي والطلب العارض.
تعديل الطلب لظروف عرضت أثناء الخصومة لا يؤثر على اختصاص المحكمة النوعي لأن القرار يتناول الطلب الأصلي والعارض