الأثر القانوني لتأميم الشركة الخاصة لا يمتد إلى تغيير الاختصاص القضائي أو الإداري الناظم لمنازعات عمالها؛ فيبقى لكل نوع من هذه المنازعات مرجعه المختص وفق طبيعتها.
تأميم الشركات الخاصة لا يبدل وضعها القانوني ويظل عمالها تابعين في شؤون تسريحهم إلى لجان تسريح العمل وفي حقوقهم الأخرى إلى محاكم الصلح.