• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأميم الشركة الخاصة لا يغير مركزها القانوني ولا يبدل الجهة المختصة بنظر منازعات عمالها

الأثر القانوني لتأميم الشركة الخاصة لا يمتد إلى تغيير الاختصاص القضائي أو الإداري الناظم لمنازعات عمالها؛ فيبقى لكل نوع من هذه المنازعات مرجعه المختص وفق طبيعتها.

نص الاجتهاد

تأميم الشركات الخاصة لا يبدل وضعها القانوني ويظل عمالها تابعين في شؤون تسريحهم إلى لجان تسريح العمل وفي حقوقهم الأخرى إلى محاكم الصلح.