عند منع محاكمة الموظف جزائياً، لا يُحرم مجلس التأديب من مساءلته مسلكياً، لكن يقتصر حقه على توقيع إحدى العقوبات التأديبية الخفيفة دون العقوبات الشديدة.
لئن كان من حق مجلس التأديب استبعاد فرض العقوبات المسلكية الشديدة في حال منع محاكمة الموظف جزائيا فإن باستطاعته فرض احدى العقوبات الخفيفة .