• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمجلس التأديب توقيع إحدى العقوبات الخفيفة عند تعذر المحاكمة الجزائية

عند منع محاكمة الموظف جزائياً، لا يُحرم مجلس التأديب من مساءلته مسلكياً، لكن يقتصر حقه على توقيع إحدى العقوبات التأديبية الخفيفة دون العقوبات الشديدة.

نص الاجتهاد

لئن كان من حق مجلس التأديب استبعاد فرض العقوبات المسلكية الشديدة في حال منع محاكمة الموظف جزائيا فإن باستطاعته فرض احدى العقوبات الخفيفة .