• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء الإداري بالطعن في قرار رئيس البلدية بهدم عقار للتداعي، بينما يختص القضاء العادي بدعوى الاعتداء على أملاك الأفراد دون قرار استملاك

القرارات الإدارية الصادرة من رئيس البلدية بهدم عقار بسبب التداعي ينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيها للقضاء الإداري، بينما الاعتداء المادي من البلدية على أملاك الأفراد دون قرار استملاك يختص به القضاء العادي.

نص الاجتهاد

القرار الذي يصدر عن رئيس البلدية لهدم عقار بسبب التداعي تختص محاكم القضاء الإداري به, بينما يختص القضاء العادي باعتداء البلدية على أملاك الأفراد دون قرار استملاك