القرارات الإدارية الصادرة من رئيس البلدية بهدم عقار بسبب التداعي ينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيها للقضاء الإداري، بينما الاعتداء المادي من البلدية على أملاك الأفراد دون قرار استملاك يختص به القضاء العادي.
القرار الذي يصدر عن رئيس البلدية لهدم عقار بسبب التداعي تختص محاكم القضاء الإداري به, بينما يختص القضاء العادي باعتداء البلدية على أملاك الأفراد دون قرار استملاك