عند انتفاء الاختصاص الوظيفي للمحكمة، يكون واجبها الحكم بعدم الاختصاص دون إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
القاضي يقرر عدم اختصاصه الوظيفي ولا يحيل القضية إلى المحكمة المختصة