• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها الوظيفي امتنع عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة

عند انتفاء الاختصاص الوظيفي للمحكمة، يكون واجبها الحكم بعدم الاختصاص دون إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

القاضي يقرر عدم اختصاصه الوظيفي ولا يحيل القضية إلى المحكمة المختصة