العبرة في تكييف المحل أو النشاط هي بطبيعته القانونية، والصيدلية تُصنَّف مهنة حرة فتخضع للنسبة المقررة لها قانوناً وهي 6%.
الصيدلية مهنة حرة تخضع لنسبة 6%.