• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدّ الصيدلية من المهن الحرة وتخضع لنسبة الستة في المئة

العبرة في تكييف المحل أو النشاط هي بطبيعته القانونية، والصيدلية تُصنَّف مهنة حرة فتخضع للنسبة المقررة لها قانوناً وهي 6%.

نص الاجتهاد

الصيدلية مهنة حرة تخضع لنسبة 6%.