• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقتصر بحث القضاء في النزاع الضريبي على تقادم المطالبة دون التعرض لأساس التكليف

الدفع بالتقادم الضريبي يُبحث قضائياً في حدوده فقط، ولا يمتد اختصاص المحكمة إلى مناقشة أساس التكليف الضريبي عند نظر هذا الدفع.

نص الاجتهاد

تقادم ضريبي – اختصاص القضاء منحصر في بحث التقادم دون اساس التكليف.