الدفع بالتقادم الضريبي يُبحث قضائياً في حدوده فقط، ولا يمتد اختصاص المحكمة إلى مناقشة أساس التكليف الضريبي عند نظر هذا الدفع.
تقادم ضريبي – اختصاص القضاء منحصر في بحث التقادم دون اساس التكليف.