الاختصاص في التعويض عن وضع اليد أو الدخول على عقارٍ تابعٍ للأوقاف ينعقد للقضاء العادي متى استند الطلب إلى النصوص المدنية، ويثبت الإثراء بلا سبب ولو كان التعدي أو الدخول ناشئاً عن خطأ.
التعويض عن دخول أراضي فرد في ملك الأوقاف يدخل في اختصاص القضاء العادي لان منطلقة نصوص التشريع المدني لا القانون العام والإثراء بلا سبب يتحقق ولو كان دخول الملكية عن طريق الخطأ.