• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصابة العامل أو من يعولهم بطارئ تعد واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن

إذا كان محل النزاع وقوع طارئ أصاب العامل أو من يعولهم، فإن هذا الوقوع يُعد واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات، ولا يقتصر إثباته على الكتابة.

نص الاجتهاد

ان وقوع الطارئ الذي يدعي العامل اصابته به او يدعي من يعيلهم بذلك يشكل واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن القضائية .