إذا كان محل النزاع وقوع طارئ أصاب العامل أو من يعولهم، فإن هذا الوقوع يُعد واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات، ولا يقتصر إثباته على الكتابة.
ان وقوع الطارئ الذي يدعي العامل اصابته به او يدعي من يعيلهم بذلك يشكل واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن القضائية .