الأقساط السابقة المدفوعة دفعة واحدة لا تُعاد تسويتها بإضافة الضميمة إليها لمجرد أن المستأجر اختار لاحقاً سداد قسطٍ آخر مشاهرةً مع الضميمة القانونية؛ فالاختيار اللاحق لا يمتد إلى المدفوعات السابقة.
الأقساط السابقة التي دفعها المستأجر دفعة واحدة يدفعها كما هي وبلا ضميمة اذا اختار ان يدفع القسط الأخير مشاهرة مع الضميمة القانونية.