حكم التخلية الصادر بين المؤجر والمستأجر الأصلي ينسحب أثره على المستأجر الثانوي، ويُستثنى من ذلك من يثبت أنه استأجر بإذن المؤجر، إذ عندها لا يحتج عليه بهذا الحكم بذاته.
ان حكم التخلية الذي صدر بين المؤجر والمستأجر الاصلي يسري على المستأجر الثانوي حتى يثبت انه مستأجر ثانوي بإذن المؤجر