• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري حكم التخلية الصادر بين المؤجر والمستأجر الأصلي على المستأجر الثانوي ما لم يثبت أنه مستأجر بإذن المؤجر

حكم التخلية الصادر بين المؤجر والمستأجر الأصلي ينسحب أثره على المستأجر الثانوي، ويُستثنى من ذلك من يثبت أنه استأجر بإذن المؤجر، إذ عندها لا يحتج عليه بهذا الحكم بذاته.

نص الاجتهاد

ان حكم التخلية الذي صدر بين المؤجر والمستأجر الاصلي يسري على المستأجر الثانوي حتى يثبت انه مستأجر ثانوي بإذن المؤجر