صحة بطاقة المطالبة الإيجارية التي يوجهها الوصي مشروطة بأن يُبيّن فيها حصص المالكين الذين ما زال يمثلهم بعد انتهاء وصايته عن بعضهم؛ فإذا أغفل ذلك كانت البطاقة غير منتجة لأثرها في التخلية.
البطاقه اذا وجهها الوصي بعد انقضاء وصايته عن بعض المالكين لرشدهم وجب ان يصرح بحصص الباقين تحت وصايته، والا كانت البطاقة لا توجب التخلية المناقشة: ان البطاقة البريدية التي وجهها الوصي عن المالكين بعد أن انتهت وصايته عن بعضهم بسبب بلوغ سن الرشد انما هي بطاقة معتلة لا توجب التخلية الا اذا بين الوصي فيها مقدار الاسهم التي يستحقها من الاجور المالكين الذين ظلوا تحت وصايته بعد انتهائها عن الآخرين ولا يؤثر في ذلك كون الوصي هو الذي أبرم عقد الايجار لأنه ابرمه بصفته وصيا وهذه الصفة تنتهي بانتهاء الوصاية