إثبات علم المؤجر بالإيجار الثانوي لا يغني عن إثبات إذنه الصريح أو القانوني بإيجار الغير، ولا يصلح النكول عن اليمين وحده دليلاً على هذا الإذن.
ان اثبات علم المؤجر بوقوع الايجار الثانوي لا يغني عن اثبات اذنه بإيجار الغير وبالتالي لا يتيح اثبات هذا العلم بنكول المؤجر عن اليمين في حال الاحتكام الى ذمته