• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علم المؤجر بالإيجار الثانوي لا يغني عن ثبوت إذنه بإيجار الغير ولا يثبت بنكوله عن اليمين

إثبات علم المؤجر بالإيجار الثانوي لا يغني عن إثبات إذنه الصريح أو القانوني بإيجار الغير، ولا يصلح النكول عن اليمين وحده دليلاً على هذا الإذن.

نص الاجتهاد

ان اثبات علم المؤجر بوقوع الايجار الثانوي لا يغني عن اثبات اذنه بإيجار الغير وبالتالي لا يتيح اثبات هذا العلم بنكول المؤجر عن اليمين في حال الاحتكام الى ذمته