يشترط لسماع دعوى الإرث أو قبول الشهادة فيها بيانُ الجدّ الجامع الذي تتحدد به جهة القرابة بين المدّعي والمورِّث، وإلا كانت الدعوى أو الشهادة غير صحيحة.
لاتصح الدعوى او الشهادة مالم يذكر الجد الجامع الذي يجتمع فيه مدعي التسبب او الإرث مع الميت .