• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع دعوى الإرث أو الشهادة فيهما إلا ببيان الجد الجامع بين المدعي والمورث

يشترط لسماع دعوى الإرث أو قبول الشهادة فيها بيانُ الجدّ الجامع الذي تتحدد به جهة القرابة بين المدّعي والمورِّث، وإلا كانت الدعوى أو الشهادة غير صحيحة.

نص الاجتهاد

لاتصح الدعوى او الشهادة مالم يذكر الجد الجامع الذي يجتمع فيه مدعي التسبب او الإرث مع الميت .