في دعاوى الطلاق التعسفي، يتعين على الزوج أن يثبت أن طلاقه لم يكن تعسفياً وأنه استند إلى سببٍ مشروعٍ يبرره.
طلاق تعسف – على الزوج اثبات ان الطلاق لم يكن تعسفياً.