في دعاوى النفقة يجب اختصام الأقرب القادر أولاً، ولا يُدخل الأبعد في الخصومة إلا إذا ثبت إعسار الأقرب أو انتفاء التزامه بالنفقة، وإلا كان الحكم مخالفاً للأصول ومستوجباً للنقض.
إن الأخ متقدم على العم في الانفاق المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن للمدعية ولدين يتكسبان وكان هذان الولدان هما الخصمان في دعواها النفقة لأولادها ذلك أن الأخ مقدم على العم في الانفاق كان على المدعية أن تقيم الدعوى عليهما فإن ثبت اعسارهما أو عدم توجب النفقة عليهما بشكل ما عندئذ يدخل الطاعن خصماً في الدعوى ولما كان القاضي لم يسر على هذا المنهاج كان حكمه مستحق النقض. ولما كان الطعن فضلاً عن ذلك ضم البنتين إليه على فرض توجب النفقة عليه والقاضي لم يرد على طلبه رداً سديداً كان حكمه مخالفاً للأصول.