يشترط لصحة الشهادة في دعاوى النسب والإرث أن تتضمن تحديد الجدّ الجامع الذي يربط المدّعي بالمورّث؛ فإذا خلا البيان منه أو وقع اضطراب جوهري في هذا الأصل لم تصح الدعوى ولا الشهادة ولا يُبنى عليها قناعة قضائية سليمة.
لا تصح الشهادة اذا لم يذكر الجد الجامع الذي يجتمع فيه مدعي النسب أو الارث مع الميت المناقشة: لما كان الفقهاء قد نصوا على ان المدعي او الشهود اذا لم يذكروا الجد الجامع الذي يجتمع فيه مدعي النسب او الارث مع الميت لا تصح الدعوى ولا الشهادة وعللوا لذلك بانه اذا لم يذكر الجد الجامع لا يحصل العلم للقاضي بدون ذكره ولهذا التعليل سديد بحيث الاخذ به لبناء القناعة على مستند صحيح اذ لو فرض غير ذلك لحاق بالقناعة الشك من جميع جوانبها ولما أمكن الأخذ بها كدليل سليم . وفضلا عن ذلك في القضية المعروضة اختلافا بينا في اسم أب المورث فالطاعنة تثبت أن يدعى مصطفى مراد والمطعون ضده يذهب الى ان جده هو مصطفى الروملي كان ما اذلت به الطاعنة في السبب الأول واردا على الحكم الذي جاء مخالفا للاصول