حق التعويض عن طارئ العمل حق شخصي لمن كان المتوفى يعيلهم، وليس من عناصر التركة، ولذلك لا يتوقف الادعاء به على خصومة جميع الورثة. ووقوع طارئ العمل وإصابة العامل به من الوقائع المادية التي تثبت بكافة وسائل الإثبات.
الحق بالتعويض الناشئ عن طارئ العمل ليس من التركة ولا يتوقف الادعاء به على خصومة جميع التركة المناقشة: إن عبء التعويض عن طارئ العمل واقع على من استأجر خدمات العامل مع حق السلطة والمراقبة عليه. ليس هناك من ارتباط بين المسؤولية المتولدة عن طارئ العمل وبين المسؤولية المتولدة عن القانون المدني.إن الحق بالتعويض الناشئ عن طارئ العمل حق شخصي لمن يعيلهم المتوفى فلا يعتبر حق التركة ولا يتوقف الادعاء بذلك على خصومة جميع الورثة. ادعاء العامل بوقوع الطارئ واصابته به يشكل واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن القضائية.