إذا انتقل الدين إلى ذمة الدولة بمقتضى قرار قبول الحلول بالدين، فإن ذمة المدين الأصلي تبرأ، ويترتب على ذلك براءة ذمة الكفيل تبعاً لزوال الالتزام الأصلي.
ان ذمة الكفيل تبرأ بنتيجة براءة ذمة المدين بسبب انتقال الدين الى ذمة الدولة منذ يوم صدور القرار بقبول الحلول بالدين .