حجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني محدودة بالوقائع التي كان الفصل فيها ضرورياً، ولا تمتد إلى توزيع المسؤولية، مما يجيز للقاضي المدني إعادة تقدير المسؤولية وإدخال أشخاص آخرين فيها.
القاضي المدني لا يتقيد بتوزيع المسؤولية كما أقرها القضاء الجزائي وله إدخال أشخاص آخرين في المسؤولية, وحجية القرار الجزائي تنحصر في الوقائع التي فصل فيها بصورة ضرورية