• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلول الدولة محل المدين بقوة القانون يبرئ ذمته ولا يجيز الرجوع على الكفيل ما لم يرتضِ الكفالة بعد هذا الحلول

الحلول القانوني للدولة محلّ المدين يبرئ ذمته تجاه الدائن بغير حاجة إلى قبول هذا الأخير، ولا يجوز الرجوع على الكفيل عن الدين بعد هذا الحلول إلا إذا قبل الكفالة أو التزم بها صراحةً بعده.

نص الاجتهاد

حلول الدولة محل المدين بقرار من مؤسسة الإصلاح الزراعي واستنادا إلى القانون يبرئ ذمة المدين تجاه الدائن ولا يتوقف على قبول الدائن. وما لم يقبل الكفيل بكفالة الدين بعد هذا الحلول، لا يجوز للدائن مطالبته به، حتى ولو قبل المدين ان يعترف للدائن بدينه ويحدد آجالا للدفع، اذا لم يكن الكفيل طرفا في هذا العقد الجديد.