الحلول القانوني للدولة محلّ المدين يبرئ ذمته تجاه الدائن بغير حاجة إلى قبول هذا الأخير، ولا يجوز الرجوع على الكفيل عن الدين بعد هذا الحلول إلا إذا قبل الكفالة أو التزم بها صراحةً بعده.
حلول الدولة محل المدين بقرار من مؤسسة الإصلاح الزراعي واستنادا إلى القانون يبرئ ذمة المدين تجاه الدائن ولا يتوقف على قبول الدائن. وما لم يقبل الكفيل بكفالة الدين بعد هذا الحلول، لا يجوز للدائن مطالبته به، حتى ولو قبل المدين ان يعترف للدائن بدينه ويحدد آجالا للدفع، اذا لم يكن الكفيل طرفا في هذا العقد الجديد.