• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ الحكم برفض قبول طلب التدخل حكماً فاصلاً في جزء من الخصومة فيجوز الطعن فيه استقلالاً عن الحكم النهائي وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات

الحكم برفض قبول طلب التدخل يُعدّ من الأحكام التي تفصل نهائياً في جزء من الخصومة، فيخضع للطعن استقلالاً وفقاً لأحكام المادة 220 أصول محاكمات، على أن تُراعى مواعيد الطعن الخاصة بنوع الدعوى والحكم.

نص الاجتهاد

ان الحكم برفض قبول طلب التدخل في الدعوى قابل للطعن بصورة مستقلة عن الحكم النهائي مادة 220 أصول محاكمات المناقشة: من حيث ان مبنى الطعن ينصب على تخطئة الحكم بشأن عدم تدخل الطاعنة فيروز التي تطلب الحكم لها باستحقاق الأشياء المحجوزة.وحيث ان الحكم موضوع الطعن القاضي برفض قبول التدخل صدر عن المحكمة بتاريخ 14/11/1963 وكانت الطاعنة تريثت بالطعن بهذا الحكم لحين صدور الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى فقدمت طعنها بتاريخ 22/7/1962.وحيث ان الحكم الصادر برفض قبول تدخل الطاعنة من الأحكام التي فصلت في جزء من الخصومة فصلا نهائيا فإن هذا الحكم يخضع للطعن بصورة مستقلة عن الحكم الذي فصل في موضوع الدعوى عملا بالمادة 220 من قانون أصول المحاكمات.وحيث ان الحكم المذكور صدر في دعوى صلحية فإنه يخضع بالنسبة لمواعيد الطعن وسريانها للقواعد السارية على الأحكام الصلحية.وحيث ان ميعاد الطعن بالنسبة للقضايا الصلحية يسري من تاريخ اليوم الذي يلي تفهيمها إذا كانت وجاهية.وحيث ان الحكم القاضي برفض طلب التدخل صدر بمواجهة الطاعنة فيروز فإن الطعن المرفوع منها ضد الحكم يكون مقدما بعد انقضاء المهل القانونية وبالتالي جديرا بالرفض. لذلك حكمت المحكمة برفض الطعن.