حجية الحكم الجزائي مقصورة على ما فصل فيه فصلاً لازماً وضرورياً، فلا تمنع القاضي المدني من تقرير اشتراك الغير في المسؤولية أو توزيعها على نحو يخالف ما انتهى إليه الحكم الجزائي متى لم يكن هؤلاء الغير محلّ فصل في ذلك الحكم.
ان توزيع المسؤولية بالحكم الجزائي بين الفاعل والضحية لايحول دون اشتراك اشخاص اخرين بالمسؤولية امام القضاء المدني المناقشة: حيث أن ذهاب الحكم الجزائي لإدانة الطاعن وتحميله مسؤولية وفاة المغدور بصورة كاملة أو بالاشتراك مع المغدور لا يحول دون الادعاء أمام القضاء المدني باشتراك أشخاص ثالثين بهذه المسؤولية وذلك أن الحجية المقررة للحكم الجزائي تنحصر في الوقائع التي فصل فيها الحكم المذكور بصورة لازمة وضرورية بمقتضى ما نصت عليه المادة /91/ من قانون البينات. وحيث أن مجرد ثبوت اشتراك السائق ولو جزئياً في الخطأ الذي سبب حادث الدهس يكفي لإدانته بجرم القتل غير المقصود ولا تتوقف الإدانة على ثبوت كامل المسؤولية إلى جانبه، فإن ما يقرره الحكم من حصر المسؤولية بالطاعن أو تجزئتها لا يقيد القاضي المدني الذي له أن يقضي خلافاً لما قرره القضاء الجزائي بتوزيع المسؤولية أو حصرها أو اشتراك ثالثين فيها لم يتناولهم الحكم الجزائي دون أن يكون ذلك خرق لقوة القضية المقضية الناجمة عن الحكم الجزائي. وقد استقر الفقه والاجتهاد في فرنسا على هذا الرأي.