إذا كان الفعل جريمةً جنائية ارتكبها حدث، فإن المرجع المختص هو بداية الجزاء، كما تكون الأحكام الصادرة عنها قابلة للاستئناف.
بداية الجزاء هي المرجع الصالح لرؤية الجرائم الجنائية التي يرتكبها الأحداث وأحكامها تقبل الاستئناف.