• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بداية الجزاء هي المرجع الصالح لرؤية الجرائم الجنائية التي يرتكبها الأحداث وأحكامها تقبل الاستئناف

إذا كان الفعل جريمةً جنائية ارتكبها حدث، فإن المرجع المختص هو بداية الجزاء، كما تكون الأحكام الصادرة عنها قابلة للاستئناف.

نص الاجتهاد

بداية الجزاء هي المرجع الصالح لرؤية الجرائم الجنائية التي يرتكبها الأحداث وأحكامها تقبل الاستئناف.