الاتفاق على التحكيم يسلب المحكمة ولاية نظر الدعوى الأصلية إذا كانت خارجة عن اختصاصها ابتداءً، فلا تملك في هذه الحالة اتخاذ إجراءات موضوعية أو الحجز، بينما يبقى لها أن تتخذ التدابير الوقتية إذا كانت الخصومة قد انعقدت أمامها قبل إحالة النزاع إلى التحكيم.
ليس للمحكمة ان تتخذ إجراءات وان تحجز أذا كانت الدعوى خارجة عن اختصاصها لاتفاق الطرفين على التحكيم. اما أذا كانت الدعوى عندها ثم جرى التحكيم فلها ان تتخذ التدابير الوقتية.