إذا اقترنت دعوى الموظف بحكم جزائي مبرم، وجب إرسال أضبيتها إلى مجلس التأديب أو إلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف وفقاً للجهة المختصة، ولا يجوز إغفال هذه الإحالة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / بلاغ وزارة العدل رقم 20 لعام 1965 : نهي الينا أن بعض دواوين النيابة العامة والمحاكم الجزائية تغفل ارسال ملفات قضايا الموظفين التي اقترنت بأحكام مبرمة إلى مجلس التأديب أو إلى الادارة التي ينتسب اليها الموظف حسب الحال التي آلت اليها هذه الأحكام إعمالاً لنص المادة 35 من قانون مجلس التأديب رقم 90 لعام 1962 . لذن نلفت نظر السادة القضاة إلى ضرورة مراقبة احالة أضابير دعاوى الموظفين التي اكتسب الحكم الصادر فيها قوة القضية المقضية إلى المرجع المنصوص عليه في المادة 35 المشار اليها. دمشق في 3 / 5 / 1965 وزير العدل