• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مبادئ القانون الدولي العام لا تسمح لشخص أن يجمع في وقت واحد بين جنسيتين

إن مبادئ القانون الدولي العام لا تسمح لشخص أن يجمع في وقت واحد بين جنسيتين. كما لا تسمح له بالبقاء دون جنسية محددة. فإذا صادف الأمر أن توفرت لشخص جنسيتان الأفضلية للجنسية الأصلية. أساس ذلك أنه لا يجوز أصلاً منح الجنسية لشخص يحمل جنسية معينة ما لم توافق الدولة التي يتبعها ذلك الشخص على إسقاط جنسيتها...

نص الاجتهاد

إن مبادئ القانون الدولي العام لا تسمح لشخص أن يجمع في وقت واحد بين جنسيتين. كما لا تسمح له بالبقاء دون جنسية محددة. فإذا صادف الأمر أن توفرت لشخص جنسيتان الأفضلية للجنسية الأصلية. أساس ذلك أنه لا يجوز أصلاً منح الجنسية لشخص يحمل جنسية معينة ما لم توافق الدولة التي يتبعها ذلك الشخص على إسقاط جنسيتها عنه. وقد أيدت هذا الاتجاه أحكام المادة 6 من الاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية بتاريخ 5/4/1953 بشأن أحكام الجنسية بين الدول العربية