الغرامة المقررة لمزاولة إصلاح الأجهزة التلفزيونية دون رخصة وفق القانون 233 هي غرامة ذات صفة مزدوجة يغلب فيها الطابع المدني.
ان الغرامة المفروضة على من يمتهن اصلاح الأجهزة التلفزيونية بدون رخصة بموجب القانون 233 هي ذات صفة مزدوجة يغلب فيها الطابع المدني .