• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامة المترتبة على إصلاح الأجهزة التلفزيونية بلا رخصة تغلب فيها الصفة المدنية

الغرامة المقررة لمزاولة إصلاح الأجهزة التلفزيونية دون رخصة وفق القانون 233 هي غرامة ذات صفة مزدوجة يغلب فيها الطابع المدني.

نص الاجتهاد

ان الغرامة المفروضة على من يمتهن اصلاح الأجهزة التلفزيونية بدون رخصة بموجب القانون 233 هي ذات صفة مزدوجة يغلب فيها الطابع المدني .