• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم التخلية لعدم الدفع إذا ثبت أن منع التجول حال دون تمكن المستأجر من إيصال الأجرة في اليوم الأخير إلى مركز البريد

تخلية المستأجر لعدم الدفع لا تقوم إذا ثبت أن مانعاً واقعياً حال دون تمكنه من إيصال الأجرة في اليوم الأخير المحدد قانوناً، وعلى المحكمة التثبت من انتفاء هذا المانع قبل الحكم بالتخلية.

نص الاجتهاد

تخلية لعدم الدفع – يجب التحقق من ان منع التجول لم يمنع المدعى عليه في اليوم الأخير من الوصول إلى مركز البريد.