تخلية المستأجر لعدم الدفع لا تقوم إذا ثبت أن مانعاً واقعياً حال دون تمكنه من إيصال الأجرة في اليوم الأخير المحدد قانوناً، وعلى المحكمة التثبت من انتفاء هذا المانع قبل الحكم بالتخلية.
تخلية لعدم الدفع – يجب التحقق من ان منع التجول لم يمنع المدعى عليه في اليوم الأخير من الوصول إلى مركز البريد.