• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامات المفروضة على مزاولة إصلاح التلفزيون بلا رخصة تعد ذات صفة مدنية ولا يشملها العفو

الغرامة المقررة على مزاولة إصلاح التلفزيون بلا رخصة إذا غلبت عليها الصفة المدنية فلا تدخل في نطاق العفو.

نص الاجتهاد

الغرامات المفروضة على من يصلحون التلفزيون بلا رخصة تغلب عليها الصفة المدنية فلا يشملها العفو.