الغرامة المقررة على مزاولة إصلاح التلفزيون بلا رخصة إذا غلبت عليها الصفة المدنية فلا تدخل في نطاق العفو.
الغرامات المفروضة على من يصلحون التلفزيون بلا رخصة تغلب عليها الصفة المدنية فلا يشملها العفو.