إذا جُدّدت الدعوى المشطوبة لبعض الخصوم فقط دون غيرهم، وكان موضوع الطلب نفسه ولم تتبدل طبيعته، جاز السير بها في مواجهة من جُدّدت بالنسبة إليهم، لأن للمدعي أن يتنازل عن الخصومة بالنسبة لبعض من اختصمهم سابقاً.
يحق للمدعي ان يجدد الدعوى المشطوبة بالنسبة لبعض الأطراف الذين اختصمهم قبل الشطب دون الاخرين المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى لرد الدعوى الحالية تأسيساً على أنها تجديد لدعوى سابقة مشطوبة وأن هذه الدعوى المجددة لا تختلف عن الدعوى السابقة سواء في أطرافها أو موضوعها. وحيث أنه يتضح من الرجوع إلى الدعوى المشطوبة أنها كالدعوى الحالية تنصب على المطالبة بفك الحجز عن السيارة وتضمين الحاجز العطل والضرر الناجم عن الحجز بحيث لا يوجد أي تغيير في موضوع الدعوى. وحيث أن من حق المدعي الذي اختصم في الدعوى المشطوبة المطعون ضده وأشخاصا آخرين أن يطلب تجديد الدعوى بالنسبة لجميع الأطراف السابقين أو حصر الخصومة في أحدهم ما دام أن للمدعي أن يتنازل عن الخصومة بالنسبة للآخرين الذين لم يحضروا المحاكمة ولم يبدوا طلباتهم بمقتضى حكم المادة 170 من قانون أصول المحاكمات. مما كان يتعين على المحكمة أن تسير بالدعوى بالنسبة للمطعون ضده. وبما أنها لم تنهج هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض من جراء مخالفة القانون. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.