• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من رفع منع التجول قبل الاعتداد بتمكين المستأجر من تسديد الأجرة بالبريد

عند التذرع بتمكين المستأجر من تسديد الأجرة بالبريد، يشترط لاعتبار الوفاء منتجاً لأثره التثبت من زوال المانع القانوني الفعلي، ولا سيما رفع منع التجول، ولا يكفي مجرد افتتاح دوائر البريد قبل انتهاء المهلة.

نص الاجتهاد

لا يكفي التثبت من افتتاح دوائر البريد قبل انتهاء المهلة لتسديد الأجور ولابد من التحقق من رفع منع التجول .