عند التذرع بتمكين المستأجر من تسديد الأجرة بالبريد، يشترط لاعتبار الوفاء منتجاً لأثره التثبت من زوال المانع القانوني الفعلي، ولا سيما رفع منع التجول، ولا يكفي مجرد افتتاح دوائر البريد قبل انتهاء المهلة.
لا يكفي التثبت من افتتاح دوائر البريد قبل انتهاء المهلة لتسديد الأجور ولابد من التحقق من رفع منع التجول .