تُعامل الشروط المطبوعة الملحقة بعقد التأمين، متى كانت موضوعة لتغليب مصلحة الشركة، بوصفها شروط إذعان قابلة للتعديل أو الإلغاء، ولا يترتب على تصفية شركة التأمين انقضاء عقد التأمين ذاته قبل انتهاء التصفية.
تأمين – شروط اذعان – تصفية الشروط المطبوعة الملحقة بعقد التأمين المقصود منها تغليب مصلحة الشركة تعتبر من عقود الاذعان القابلة للتعديل أو الإلغاء. دخول شركة التأمين في طور التصفية لا يلغي عقد التأمين بل يبقى سارياً حتى انتهاء أعمال التصفية. قرار رقم * (218/6 5/5/1965) (م. 1965 قا 362).