• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي تعديل الشرط المطبوع في عقد التأمين المتضمن حق الشركة في إلغاء العقد أو فسخه إذا كان شرط إذعان

الشرط الإذعاني الوارد في عقد التأمين، إذا كان مفروضاً من الشركة ومطبوعةً صيغته بما يمنحها حق الإلغاء أو الفسخ، لا يجوز للقاضي تعديله ويُعامل بوصفه شرطاً ملزِماً بصيغته.

نص الاجتهاد

ان الشرط الوارد في القسم المطبوع من عقد التأمين المتضمن إعطاء الحق للشركة بإلغاء العقد او فسخه هو املاء مفروض من قبل الشركة والقبول به اذعان مما يحعق معه للقاضي تعديله .