الشرط الإذعاني الوارد في عقد التأمين، إذا كان مفروضاً من الشركة ومطبوعةً صيغته بما يمنحها حق الإلغاء أو الفسخ، لا يجوز للقاضي تعديله ويُعامل بوصفه شرطاً ملزِماً بصيغته.
ان الشرط الوارد في القسم المطبوع من عقد التأمين المتضمن إعطاء الحق للشركة بإلغاء العقد او فسخه هو املاء مفروض من قبل الشركة والقبول به اذعان مما يحعق معه للقاضي تعديله .